محكمة سويسرية تذكّر حكومتها بإمكانية منح "حماية مؤقتة" جماعية للسوريين

 بموجب القانون الفدرالي حول اللّجوء، يمكن للحكومة السويسرية منح "حماية مؤقتة" جماعية لطالبي اللجوء السوريين بدلا من دراسة كلّ حالة على حدة. هذا هو الموقف الذي عبّرت عنه المحكمة الإدارية الفدرالية في حكم أصدرته بمدينة سانت غالن يوم 19 آذار 2015، قبلت فيه الطعن المُقدم من طرف معارض سوري شارك في مظاهرات دمشق ضد النظام عام 2011.

وكان المكتب الفدرالي للهجرة قد رفض منح حقّ اللّجوء لهذا المواطن السّوري الذي فرّ إلى سويسرا برفقة زوجته. وكان المُعارض قد شارك بانتظام عام 2011 في مظاهرات الجمعة في العاصمة دمشق ضدّ نظام الأسد، قبل أن تعتقله قوى الأمن في أيلول من نفس السنة، لكنه تمكن من الهروب ولجأ إلى الكنفدرالية السويسرية.

وحسب تقرير نشره موقع الإذاعة السويسرية، استنتجت المحكمة الإدارية الفدرالية أن شهادة المُستأنف قابلة للتصديق، وبناء عليه، تمّ منحه وزوجته حق اللّجوء اعتمادا على الوقائع التي تفيد بأن الأشخاص الذين تظاهروا ضد النظام السوري تعرّضوا للملاحقة، والتعذيب، والقتل.

واستندت المحكمة في هذا الحكم إلى قانون اللّجوء السويسري، مع الأخذ بعين الإعتبار الوضع المُتفجر في سوريا منذ عام 2011. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن كلّ طلب لجوء يخضع حاليا للدّراسة بشكل فردي، وأنه يتمّ اتخاذ كلّ قرار استنادا إلى الواقع الحالي. ولكن بما أن الأوضاع مضطربة في سوريا، فإن أسس صنع القرار تتغيّر باستمرار.

ولمعالجة هذه المُشكلة، لفتت المحكمة الإنتباه إلى وجود نهج قانوني محتمل آخر يتيح منح حماية جماعية للاجئين السوريين في سويسرا، ويتمثل في "الحماية المؤقتة" الواردة في المادة 4 من قانون اللّجوء السويسري.

وتنص هذه المادة على أن "سويسرا يُمكنها منح الحماية المؤقتة لأشخاص يحتاجون للحماية طالما يتعرّضون لخطر جدّي ومُعمَّم، لاسيّما خلال حربٍ، أو حرب أهلية، أو في حالات العُـنف المُعمّم".

المحكمة الإدارية الفدرالية نوّهت أنه لم يتمّ أبدا تطبيق هذا الإجراء رغم أنه يُعدّ إحدى الـتجديدات الرئيسية في مراجعة قانون اللّجوء السويسري لعام 1998. وترى المحكمة أن من شأن هذا الإجراء أن يوفّر - في حالة طالبي اللّجوء السوريين - حلا أنسب من دراسة كل ملف على حدة.

ترك تعليق

التعليق