تعميم لبناني جديد خاص بتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه

أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، تعميماً جديداً يتضمن التصنيفات الخاصة بدخول السوريين إلى لبنان، والأوراق الثبوتية المطلوبة في كل منها.

ويعتبر التعميم الجديد لاحقاً لسابقٍ كان قد فصّل شروط وكيفية دخول السوريين للبنان ومنحهم الإقامة فيه. لكن التعميم الجديد ضم حالاتٍ جديدةٍ وتفاصيل أكثر من السابق.

ففي خانة السياحة، أوضح التعميم أن المستندات المطلوبة هي حجز فندقي (خطي)، ومبلغ يوازي ألف دولار أمريكي، أما الأوراق
الثبوتية اللازمة فهي (هوية سليمة + جواز سفر)، ودفتر العائلة (إذا كنت عائلته برفقته). وفي هذه الحالة، نوع ومدة إذن الدخول أو الإقامة: يُمنح إذن دخول للسياحة يتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد في المركز الإقليمي للأمن العام اللبناني بعد أخذ موافقة رئيس الدائرة الإقليمية عبر الفاكس والتحقق من صحة الحجز الفندقي ومن المبلغ الموازي لألف دولار.

في حالة زيارة عمل: الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر)، دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته)، ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في إحدى السفارات الأجنبية أو العربية أو السفارات السورية في الخارج من غير الديبلوماسيين، موظف في القطاع العام السوري، ضباط القوات المسلحة والمتقاعدين منهم، رجل دين....بطاقة وظيفة، بطاقة نقابة، إقامة في الخارج مدوّن عليها المهنة. أو: تعهد إجمالي أو إفرادي بالمسؤولية من شركة أو مؤسسة عامة أو جمعية، لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر أو ندوة،...وفي هذه الحالة، يُمنح إقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر.

في حالة التسوق: الأوراق الثبونية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر)،  دفتر العئالة (إذا كانت عائلته برفقته)، أوراق المركبة الخاصة على أن تكون مسجلة وفقاً للأصول، وتأمين إلزامي. يُمنح إذن دخول 24 ساعة اعتباراً من توقيت الدخول، ويُشار على بطاقة دخول صاحب المركبة بأسماء الداخلين برفقته على أن يغادروا معه، كما يُشار على بطاقات دخول المرافقين لصاحب المركبة بأنهم دخلوا برفقته ويغادرون معه.

في حالة مالك عقار: الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر)، دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته)، سند  ملكية أو إفادة عقارية حديثة (شهر واحد). ويُمكن لأي من أفراد عائلته البالغ الدخول منفرداً إذا برز نسخة عن سند الملكية + دفتر العائلة.
يُمكن لمالك العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، شقيقاته وأشقائه العازبين، ويُمنحون إذن دخول لمدة أسبوع قابلة  للتجديد لمرة مماثلة ولمرة واحدة. ويُمنح مالك العقار إقامة مؤقتة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد في المركز الإقليمي بعد إبراز إفادة عقارية حديثة (أسبوع) للتثبت من استمرارية ملكيته للعقار على أن تُمنح من قبل رئيس الدائرة الإقليمية (دون رسوم السنة الأولى).

في حالة مستأجر عقار (للسكن العائلي): الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر)، دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته)، عقد إيجار العقار أو نسخة طبق الأصل عنه مسجلين لدى البلدية (شقة صالحة للسكن العائلي)، مصادق ومؤشر على النسخة الأصلية، أو نسخة طبق الأصل من مركز الأمن العام الإقليمي.
يُمكن لأي من أفراد عائلته البالغ الدخول منفرداً إذا برز نسخة عن عقد الإيجار المصادق والمؤشر عليه من مركز الأمن العام الإقليمي + دفتر العائلة.
يُمكن لمستأجر العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، شقيقاته وأشقائه العازبين، ويُمنحون إذن دخول لمدة أسبوع قابلة للتجديد لمرة مماثلة ولمرة واحدة.
يُمنح مستأجر العقار إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر حد أقصى (على أن لا تتعدى مدة عقد الإيجار) قابلة للتجديد في حال كان  عقد الإيجار مازال صالحاً، وذلك من قبل رئيس الدائرة الإقليمية (دون رسوم السنة الأولى على أن يتقدم الطلب في المركز الإقليمي).

في حالة الدراسة: الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر)، الشهادات التي استحصل عليها وسيقبل انتسابه إلى الجامعة على أساسها، بطاقة جامعية صالحة.
تُسحب مستنداته وتودع مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب ويُمنح إذن دخول لمدة سبعة أيام، وبعد إثبات التسجيل يُمنح إقامة دراسية.

في حالات الدخول أو المغادرة عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية: الأوراق الثبوتية المطلوبة (جواز سفر)، تذاكر سفر غير قابلة للاسترداد (يتم التأكد منها)، تأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه، ويُمنح إذن دخول لمدة / 48 / ساعة مع إفادة مغادرة.
إذا كان البلد المنوي السفر إليه لا يشترط على السوري الحصول على تأشيرة دخول، يُكتفى بمراجعة الدائرة الأمنية.

يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانئ اللبنانية بموجب تعهد بالمسؤولية إجمالي يتقدم به الوكيل البحري للباخرة إلى مركز أمن عام المرفأ (مكان انطلاق الباخرة) قبل / 48 / ساعة من موعد انطلاق الباخرة، يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ، ويكون مسؤولاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية، وتُفاد الدائرة الأمنية عن الوضع ويُصار إلى منحهم "إذن بالعبور" إجمالي لمدة / 24 / ساعة كحد أقصى.

دخول السوريين بصفة نازح: عدم السماح بدخول أي سوري بصفة نازح إلا في حالات استثنائية تحدّد إجراءاتها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاحقاً.

يُسمح بدخول السوريين المسجلين سابقاً كنازحين شرط استيفاء شروط الدخول المحدّدة بموجب هذه المذكرة.

في حالات لعلاج الطبي: الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر)، تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة إدعائه.
يُمكن أن يرافقه أحد أفراد عائلته على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه وفقاً للنص المناسب من البند / 4/ من تعليمات التنسيق.
يُمنح إذن دخول لمدة / 72 / ساعة قابلة للتجديد استناداً إلى تقارير طبية مصادق عليها من إدارة المستشفى، تثبت متابعة الاستشفاء داخل المستشفى، وتمنح من قبل رئيس المركز بعد أخذ موافقة رئيس الدائرة عبر الفاكس.

في حالة مراجعة سفارة أجنبية: يُطلب ضمّ ما يثبت إدعائه لجهة الموعد، ويُمنح إذن دخول لمدة / 48 / ساعة تجدد لمرة واحدة ولمرة مماثلة بعد إبراز أي مستند يثبت ذلك من قبل السفارة.

في حالة الدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية: لا يُسمح بدخول السوري عبر المعابر الحدودية (برية، بحرية، جوية) الذي لا يمكن تصنيف سبب زيارته ضمن الفئات الواردة أعلاه إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه وذلك بموجب "تعهد بالمسؤولية". وكل سوري دخل بموجب "تعهد بالمسؤولية"، يُمنح إذن دخول لمدة 5 أيام، يُحدد مرتين لمدة ستة أشهر.

في حالات الدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم (لا يتجاوز اثنين)، الأوراق الثبوتية اللازمة (جواز السفر). وتوضع إشارة على جواز سفر أو بطاقة دخول حامل الجواز والمرافق تفيد بدخوله ومغادرته برفقته وفقاً للنص المناسب من البند / 4/ من تعليمات التنسيق. ويمنح إقامة مؤقتة لمدّة / 6/ أشهر.

في حالات بطاقات الإقامات السنوية (عمل أو غير عمل)، وبطاقات الإقامات الدائمة، وبطاقات الإقامة المجاملة، وسمة عودّة عدة سفارات...الأوراق الثبوتية اللازمة (جواز السفر، هوية)، ويُمنح الإقامة بموجب بطاقة أو موشحة على جواز السفر أو مودعة.

في حالات زوج وأولاد (القاصرين منهم )حاملي بطاقة الإقامة: السنوية عمل (فئة أولى، فئة ثانية فقط)، السنوية غير عمل، دائمة، مجاملة.-الأوراق الثبوتية اللازمة (جواز السفر، هوية)، بطاقة الإقامة الصالحة للوالد أو الوالدة أو الزوج، دفتر العائلة.
يُمنح إذن دخول لمدة 7 أيام يراجع خلالها المركز الإقليمي التابع لها مكان سكنه للإستحصال على بطاقة الإقامة إسوة بحامل الإقامة إذا كان يحق له بذلك.

في حالات: زوج اللبنانية، أولاد اللبنانية، زوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان، زوجة اللبناني: الأوراق الثبوتية اللازمة، ما يثبت صلة القرابة (وثيقة زواج منفذة وفق الأصول، دفتر عائلة، إخراج قيد عائلي)، ويُمنح إقامة مؤقتة لمدة / 6/ أشهر.


في حالات حاملي جوازات السفر الأجنبية، وذلك بالنسبة للدول التي يُسمح بدخول رعاياها بموجب سمة تلقائية، والذين لديهم إقامات في أي بلد عربي أو أجنبي لمدة لا تقل عن شهر، ويُمنح إقامة مؤقتة لمدة شهر.

في حالة سائق سيارة عمومية، سائق باص للركاب أو فان: الأوراق الثبوتية اللازمة، أوراق المركبة المسجلة +تأمين إلزامي، ما يثبت ملكية السيارة، الباص أو الفان، أو وكالة سوق قانونية. ويُمنح إذن دخول لمدّة / 72 / ساعة.

في حالة سائق شاحنة نقل عمومي: الأوراق الثبوتية اللازمة، أوراق المركبة المسجلة +تأمين إلزامي، ما يثبت ملكية المركبة، أو وكالة سوق قانونية. ويُمنح إقامة مؤقتة لمدة شهر.

معاون سائق شاحنة النقل العمومية: الأوراق الثبوتية اللازمة، ما يبيّن إدراج اسمه على دفتر المركبة. ويُمنح إذن دخول أو إقامة مؤقتة موازية لما حصل عليه سائق الشاحنة.

في حالة عاملة في الخدمة المنزلية برفقة كفيلها السوري: جواز السفر، ما يبيّن قانونية عملها وكفالتها، وضع إشارة على جواز سفر الكفيل وجواز سفرها تفيد بدخولها ومغاردتها برفقته وفقاً للنص المناسب من البند 4 تعليمات التنسيق.
وتحصل على إذن دخول موازية لما حصل عليه كفيلها.

في حالة سائق أو مرافق لـ :رجل الدين / المستثمر / رجل الأعمال / ضابط القوات المسلحة / المصرفي / ... الذي يدخل بسيارته الخاصة: الأوراق الثبوتية اللازمة، أوراق المركبة المسجلة + تأمين إلزامي، ما يثبت ملكية المركبة.
توضع إشارة على جواز سفر/بطاقة دخول رب العمل، والسائق أو المرافق تُفيد بدخوله ومغادرته برفقته وفقاً للنص المناسب من البند / 4/ من تعليمات التنسيق. ويُمنح إذن دخول أو إقامة مؤقتة موازية لما منح لرب عمله.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد عممت، يوم الأربعاء، على جميع البعثات والسفارات والقنصليات اللبنانية خارج البلاد تعميما يوضح أن دخول الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية لا يتطلب الحصول على تأشيرة من أي نوع، مشيرة الى أنه دخولهم يحتاح فقط إلى الإفصاح عن سبب الزيارة، وحيازة المستندات الدالة على ذلك.

ترك تعليق

التعليق