"بيان الحدود"...قانون عقوبات صادر عن تنظيم "الدولة الإسلامية"

أصدر تنظيم "الدولة الإسلامية" تعميماً باسم "بيان الحدود" يبين الجرائم والعقوبات المحددة لها، حسب التنظيم.

وتداول نشطاء وصفحات موالية للتنظيم في "فيسبوك" نص التعميم الذي تضمن عدداً مما يعتبره تنظيم "الدولة" جرائم تستحق عقوبات محددة.

وكانت أولى الجرائم المحددة في التعميم هي "سب الهق" وعقوبتها القتل، وكذلك "سب الرسول" و"سب الدين".

كما حدد التنظيم عقوبة القتل لجرائم "التجسس لمصالح الكفار" و"الردة عن الإسلام".

كما حدد التنظيم جرائم أخلاقية، كالزنا و"اللواط" و"القذف"، وأخرى جنائية "قطع الطريق".

وحدد التنظيم عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت لـ "المحصن الزاني"، وجلد 100 جلدة لغير "المحصن" و"تغريب عام".

ويثير حدّ "الزاني المُحصن" جدلاً بين فقهاء الدين الإسلامي مع شيوع حدّ الرجم حتى الموت لدى الكثير منهم.

وحدد التنظيم عقوبة القاتل للفاعل والمفعول به في حالة "اللواط".

كما حدد قطع اليد في جريمة "السرقة".

أما في جرائم "قطع الطريق"، فحدد التنظيم القتل "صلباً" عقوبة لمن قتل وأخذ مالاً. فيما حدد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى عقوبة لمن سرق مالاً أثناء "قطع الطريق"، والنفي من الأرض لمن اقتصر ضرره على إخافة الناس.

أما شرب الخمر فعقوبته 80 جلدة، وكذلك عقوبة "القذف".

ونوه التنظيم في ختام بيانه إلى أن الأحكام السابقة هي "انقياد" لـ "شرع الله"، وأن "الدولة الإسلامية لن تتهاون في هذا المقصد العظيم".

وتشكل معظم العقوبات المحددة من جانب التنظيم في الجرائم سابقة الذكر تطبيقاً لحدود سائدة في الفقه الإسلامي، مع اختلافات قائمة في تأويل بعضها، وفي شروط تطبيق البعض الآخر.

 

ترك تعليق

التعليق