لبنان يحدد ثلاثة قطاعات فقط يُسمح للسوريّ أن يعمل بها

 أصدر وزير العمل اللبناني، سجعان قزي، قراراً حدد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين، مع بعض الاستثناءات للفلسطينيين والسوريين.

القرار حصر معظم أنواع الأعمال الممكنة باللبنانيين، لكنه استثنى قطاعات الزراعة والنظافة والبناء، حيث يمكن للسوريين أن يعملوا فيها.

وحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، حصر القرار حق ممارسة بعض الأعمال والمهن باللبنانيين دون سواهم وهي التالية: في المادة الأولى ذكر القرار الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة المهن التالية:

الرئيس، العميد، المدير، نائب المدير، رئيس الموظفين، أمين الصندوق، المحاسب، السكرتير، المستكتب، الموثق، أمين محفوظات، "كمبيوتر"، المندوب التجاري، مندوب التسويق، مراقب أشغال، أمين مستودع، بائع، صائغ، خياط، رتي باستثناء عامل رتي السجاد، التمديدات الكهربائية، الميكانيك والصيانة، أعمال الدهان، تركيب الزجاج، الحاجب، الحارس، السائق، النادل، الحلاق، الأعمال الالكترونية، طاهي مأكولات شرقية، المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه، التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة، الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات، أعمال الحدادة والتنجيد، التمريض، جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية، أعمال الكيل والمساحة، أعمال التجميل، وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن وأعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.

كذلك تضمن القرار في مادته الثانية، الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها، أعمال الصرافة، المحاسبة، الوساطة، التأمين، الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها، الصياغة، الطباعة والنشر والتوزيع، الخياطة والرتي، الحلاقة، الكوي والصباغة، تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات)، المهن الحرة، (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين.

لكن القرار استثنى، من أحكام المادة الثانية، الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين، مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على أرضه.

كذلك استثنى من أحكام المادة الثانية، العمال السوريين في ما خص العمل في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء.

من جهة أخرى، يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

- اختصاصي أو خبير فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني، على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.
- مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان.
- مقيم في لبنان منذ الولادة.
- من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية.
- أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

ترك تعليق

التعليق