قرار يستهدف المغتربين والسيّاح الخليجيين.. كم دولار يمكن إدخاله أو الخروج به من سوريا؟


أصدر مجلس النقد والتسليف التابع للنظام، قراراً ينظّم عمليات حيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية، من سوريا، أو إليها.

ويستبق القرار موسم زيارة المغتربين للبلاد، هذا الصيف. إلى جانب موسم سياحي يراهن عليه النظام، خاصة من جانب مواطني دول خليجية طبّعت علاقاتها معه، في الآونة الأخيرة.

وفي بند حيازة العملات الأجنبية، نص القرار على جواز حيازة وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، والتعامل بها حصراً عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سوريا، وكافة الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

وفي بند إدخال الليرة السورية، نص القرار على جواز أن يُسمح للقادم إلى سوريا، (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية)، بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها، شريطة التصريح بها لدى الأمانة الجمركية السورية، وفق النماذج المعتمدة من جانب هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لهذا الغرض.

وسمح القرار للمُغادر السوري ومن في حكمه، ولغير السوري المقيم، بإخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية لا غير (ما يعادل 55.5 دولاراً وفق سعر السوق السوداء).

فيما سمح القرار للمُغادر من العرب أو الأجانب غير المقيم، بإخراج مبلغ لا يتجاوز الـ 50 ألف ليرة سورية لا غير (ما يعادل 5.5 دولاراً وفق سعر السوق السوداء).

أما في بند إدخال وإخراج العملات الأجنبية، فسمح القرار لأي قادم إلى سوريا (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية)، بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لا غير، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية، وفق النماذج المعتمدة لهذا الغرض من جانب هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونوّه القرار إلى الاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح لاستخدامه عند مغادرة البلد عند الحاجة.

كما وسمح القرار بإدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، دون الحاجة للتصريح عنها.

وسمح القرار للمغادر السوري ومن في حكمه، بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

وسمح القرار للمغادر غير السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز الـ 5 آلاف دولار أمريكي لا غير أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى سوريا، شريطة إبراز التصريح الذي تم تنظيمه حول ذلك لدى الأمانة الجمركية السورية.

ونص القرار على معاملة المبالغ الزائدة عن تلك المحددة (للمغادر غير السوري) معاملة الشحن، حيث تخضع لقرارات مصرف سورية المركزي ذات الشأن.

ونص القرار على أن تلتزم الأمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانئ بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإدخالها أو إخراجها، سواء بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية، على أن يتضمن الضبط المعلومات التالية (مفصل جواز السفر والجنسية، مكان الإقامة داخل وخارج سوريا، وجهة القدوم والسفر، والمبلغ الذي تم ضبطه)، ويُحال الضبط مع المبالغ التي تم ضبطها إلى مصرف سورية المركزي لممارسة حق الإدعاء، دون أن يعيق هذا الإجراء إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة للشخص المعني.

وأشار القرار إلى تطبيق "النشرة التقاطعية" الصادرة عن المركزي والمطبقة بتاريخ المغادرة أو الدخول لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عليها.

ترك تعليق

التعليق