أغلبها فارغ من المضمون.. حصاد مراسيم بشار الأسد يتجاوز الـ 460 في العام 2021


أحصت وسائل إعلام صدور أكثر من 460 مرسوماً تشريعياً وقانوناً، عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال العام 2021، أغلبها يتعلق بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين بدلاً عنهم، بالإضافة إلى إحداث هيئات ومؤسسات لا معنى ولا قيمة لها. وفيما يخص الجانب الاقتصادي والمعاشي، بلغت المراسيم أقل من 30 مرسوماً، كان آخرها القاضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بنسبة 30 بالمئة، و25 بالمئة للمتقاعدين.

فقد أصدر بشار الأسد في الثاني من شباط القانون رقم 4 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.. إلا أن هذه المراكز لم تر النور، بحسب ما أكدت وسائل إعلام النظام، لأسباب لم تذكرها.
 
في الثامن عشر من شباط صدر قانون برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة سورية لتحسين قدراته التمويلية للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وفي اليوم التالي صدر القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر" بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل.. إلا أن هذه المصارف لم تر النور أيضاً،  بسبب أن القانون منح فترة سنتين لمؤسسات التمويل الصغير القائمة حالياً من أجل تسوية أوضاعها على أساس هذا القانون، وقد سوّت عدد من مؤسسات التمويل الصغير أوضاعها على أساسه، ومن المتوقع تأسيس العديد من هذه المصارف، بعد فترة التسوية تلك.

وفي السادس عشر من آذار صدر المرسوم الجمهوري رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.

وفي اليوم نفسه صدر المرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2021 القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين ومنحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.

وفي ذلك اليوم أيضاً صدر القانون رقم 11 القاضي بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ومقرها محافظة اللاذقية، وهي هيئة لم تر النور حتى يومنا هذا.

كما صدر في الثالث والعشرين من آذار المرسوم التشريعي رقم (4) الذي ينص على إعفاء القروض الطلابية التي يمنحها صندوق التسليف الطلابي من كل الرسوم والطوابع.

وفي الخامس والعشرين من آذار صدر قانون الأحوال المدنية الجديد رقم ( 13 ) ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

أما في التاسع والعشرين من آذار فصدر القانون رقم  15 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة. وهو قانون لاقى اعتراضات كبيرة، وتسبب بتراجع حركة بيع العقارات، نتيجة التعقيدات الكثيرة التي وضعها على عمليات البيع والشراء والضرائب الكبيرة التي فرضها.

وفي السادس من نيسان صدر المرسوم رقم 114 القاضي بإعفاء المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 وإعفاء المودعين في الفرع من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.

وفي الحادي عشر من الشهر نفسه صدر المرسوم التشريعي رقم 7 القاضي بإعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية عن المدة المحددة قانوناً.

وفي اليوم التالي صدر مرسوم تشريعي تضمن قانون حماية المستهلك الجديد بدعوى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

وفي اليوم الذي تلاه 13 نيسان، أنهى المرسوم رقم 124 تعيين الدكتور حازم قرفول كحاكم لمصرف سورية المركزي.

وفي 15 نيسان صدر المرسوم التشريعي رقم 9 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتشديد عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية.

وفي 18 نيسان صدر مرسوم تشريعي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (مستشفى جامعة البعث) مقرها مدينة حمص.

فيما صدر في العشرين من نيسان المرسوم رقم 126 للعام 2021 القاضي بتعيين محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سورية المركزي.

وفي اليوم التالي، صدر القانون رقم "16" القاضي بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة "السياحية" والمتوسطة "ميكرو باص" التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.

وفي 22 نيسان، صدر القانون رقم 17 الذي أدى إلى رفع تحصيل الرسوم العقارية استناداً إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً.

أما في شهر أيار، فقد أصدر بشار الأسد بالمرسوم التشريعي المرسوم التشريعي رقم /14/ القاضي بصرف المنحة المالية الثانية خلال العام الماضي، والتي كانت قيمتها متطابقة مع المنحة السابقة 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.

في التاسع عشر من أيار صدر قانون الاستثمار الجديد رقم (18)، وهو قانون لم تصدر تعليماته التنفيذية حتى اليوم.
 
وفي الرابع من تموز صدر القانون رقم (20) لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.

أما في الحادي عشر من تموز فقد أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (19) القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
وترافق هذا مع المرسوم التشريعي رقم  (20) القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة (40) بالمئة من المعاش التقاعدي.

وفي 31 تموز صدر المرسوم التشريعي رقم 25 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 لغاية 31-7-2022 وهو يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك دعماً لقطاع الأدوية.

غير أن هذه الإعفاءات لم تفد شيئاً، فقد تفاقمت مشكلة الدواء في الفترة الماضية إلى حدّ كبير، وتعالت أصوات المنتجين لرفع أسعارها بنسبة 100% كي تتناسب مع التكاليف.

في العاشر من آب، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم (208) القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة حسين عرنوس، في أعقاب ما يسمى بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 27 أيار الماضي.

وأتبع بشار الأسد مرسوم تشكيل الوزارة في اليوم ذاته بالمرسوم رقم (209) القاضي بتعيين الدكتور فادي سلطي الخليل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

في الخامس عشر من آب صدر القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل، وهو قانون وصفه العديد من المراقبين بأنه مبهم وغير واضح، ولا معنى له، كونه يطلب من مؤسسات الدولة العامة والخاصة، العناية بشؤون الطفل وتنميته ثقافياً، دون أن يقترح بناء أي مؤسسات لهذا الغرض.
 
وفي الثاني عشر من شهر تشرين الأول صدر المرسوم رقم 305 القاضي بإحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة.

وفي التاسع عشر من تشرين الأول صدر القانون رقم (23) القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

كما أصدر بشار الأسد في العاشر من شهر تشرين الثاني القانون رقم /30/ الذي يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وفي الخامس عشر من تشرين الثاني صدر المرسوم التشريعي رقم 28 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.

وفي السابع عشر من هذا الشهر أيضاً أصدر بشار الأسد أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا، وذلك بعد إنهاء خدمات محافظي تلك المحافظات.

وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني أصدر بشار الأسد القانون رقم 32 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.

في الخامس عشر من كانون الأول صدر المرسوم التشريعي رقم 31 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

وفي اليوم ذاته أصدر المرسوم التشريعي رقم 30 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25 بالمئة من المعاش التقاعدي.

فيما أصدر في ذلك اليوم أيضاً المرسوم التشريعي رقم 29 القاضي بإضافة نسبة 30 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

وفي السادس عشر من كانون الأول صدر القانون رقم (33) القاضي بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي.

وفي الواحد والعشرين من كانون الأول صدر القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.

ترك تعليق

التعليق