تمديد مهلة تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن


مددت مديرية العمل في الأردن مهلة إعفاء أصحاب العمل من رسوم تصاريح العمل عن استخدام العمالة السورية لمدة ثلاثة شهور إعتباراً من تاريخ ٣-٧ – ٢٠١٦.

وشمل الإعفاء رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة على تصاريح العمل بموجب أحكام المادة (٦٧ ) لسنة ٢٠١٤ وطوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل لسنوات العمل السابقة.

وكان الناطق الإعلامي لوزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية "محمد الخطيب" قد أكد أمس (الأربعاء) في تصريح لوكالة "بترا" الرسمية أن العمالة الوافدة دون استثناء غير مسموح لها بالعمل في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين والتي تم الإعلان عنها سابقاً مشيراً إلى أن الوزارة "تجري كل يوم حملات تفتيشية لضبط المخالفين من أرباب عمل أو عمالة ويتم اتخاذ الإجراءات بحقهم وفقاً لقانون العمل".
 
وتعهدت المفوضية العليا للاجئين من خلال جهات مانحة بتسديد رسوم تصاريح عمل للعمالة السورية في القطاعات المسموح بها العمل وبناء على ذلك ولغايات تنظيم العمل والتأكد من التزام العمالة السورية بالقانون قررت وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية إمهال هذه العمالة فترة 3 شهور لتصويب أوضاعها والإفادة من تصاريح العمل المغطاة من قبل المفوضية.
 
وتشير أرقام صادرة عن وزارة العمل إلى أن عدد العمال المهاجرين في الأردن يصل إلى أكثر من 800 ألف عامل أكثر من نصفهم غير حاصلين على تصاريح عمل.

ترك تعليق

التعليق