اقتراح التعامل بالليرة الذهبية في مهور الزواج


رفع القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود معراوي، مقترحاً إلى وزارة العدل بحكومة النظام، بهدف إصدار تعميم يجيز التعامل بالليرة الذهبية السورية أثناء تسجيل المهر.

وحسب وسائل إعلام موالية، بيّن المعراوي، أن سبب هذا الاقتراح، هو ورود الكثير من العقود إلى المحكمة والمهر المنصوص فيها يكون بالليرة الذهبية، موضحاً أنه نتيجة وجود نص يحظر التعامل بالذهب أو ما يماثله في المهور فإنه يطلب من الزوجين تعديل قيمة المهر من الذهب إلى ما يعادله من العملة.

وقال المعراوي: "نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية، يضطر أهل الزوجة إلى فرض المهر على الزوج بالذهب باعتبار أن قيمته مرتفعة، إلا أنه حينما يثبتون زواجهم في المحكمة الشرعية يفاجؤون أن القانون حظر التعامل بالذهب فيعادلون قيمته بالليرة السورية".

كما أشار المعراواي، إلى أنه تمت مناقشة موضوع المهور القديمة ولا سيما التي وضعت منذ 50 أو30 عاماً، مشيراً إلى أن المهور كانت في تلك الفترة قليلة جداً لا تتجاوز 5 إلى 10 آلاف منذ خمسين عاماً، وأحياناً لا تتجاوز 25 ألف ليرة منذ 30 عاماً، ومن هذا المنطلق رأت المحكمة أن يتم تحديد مهر المثل في هذه الحالات في حين حدث طلاق بين الزوجين أو موت للزوج.

ولفت المعراوي، إلى أنه ليس من المعقول أن تحصل الزوجة على مهرها القديم الذي لا يتجاوز 5 آلاف أو أن تطالب ورثة الزوج بهذا المبلغ الزهيد فيكون هناك ضرر كبير لها، ومن هذا المنطلق فإنه ينظر إلى مهر مثيلاتها من قريباتها أو بنات منطقتها ويتم تحديده بناء على ذلك، مشيراً إلى أن وسطي مهر المثل لا يتجاوز 200 ألف ليرة حالياً.

وأوضح القاضي الشرعي الأول بدمشق، أن قانون الأحوال الشخصية السوري لم يرد فيه نص يوضح هذا الأمر وأنه في حال سكوت القانون فإن المادة 305 تنص على أنه، في حال لم يرد نص على موضوع معين يرجع إلى القول الراجح في المذهب الحنفي، مؤكداً أن أحد علماء المذهب وهو أبو يوسف أوجد حلاً لهذه المشكلة إذ يقول: "إنه في حال انخفاض القيمة الشرائية للعملة، فيعادل قيمة المهر على قدر انخفاض العملة، ولذلك فإن المحكمة ستطبق هذا الكلام في حال ورود أي دعوى بهذا الخصوص".

وأضاف المعراوي، "هذا الموضوع لم يكن محل نقاش في المحكمة لعدم ورود أي دعاوى تتضمن إشكالاً كهذا إلا أنه نتيجة انخفاض قيمة العملة الشرائية إلى العُشر والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى 10 أضعاف استدعى المحكمة إلى مناقشة موضوع المهور القليلة والقديمة وكيفية التعامل مع هذه المسألة في حال ورود دعاوى في هذا الخصوص إلى المحكمة، إلا إن كان الخلاف قائماً على المعيار في تحديد المهر هل يحدد بقيمة الذهب الحالية فيكون هناك ضرر كبير على الزوج ولاسيما أن 5 آلاف منذ 50 سنة كانت تشتري نحو 200 غرام من الذهب وهذه الكمية سعرها حالياً أكثر من مليوني ليرة ولذلك كان المقترح أن يكون المعيار هو مهر المثل".

ترك تعليق

التعليق