حكومة النظام تذكّر بمنع التداول بغير الليرة


 أصدر رئيس حكومة النظام تعميماً حمل رقم 516/15 تضمن تذكيراً بالأنظمة والنصوص التي تجرّم نقل الأموال دون ترخيص والتداول بغير الليرة السورية.

 وأشار التعميم إلى القرارات والبلاغات والتعميمات السابقة الخاصة بإدخال وإخراج الليرات السورية والقطع الأجنبي الصادرة عن مصرف النظام المركزي. وأوضح التعميم أن قرار منع التعامل بغير الليرة السورية لم يطرأ عليه أي تغيير، ولا تزال كافة أحكامه سارية.

ويشار إلى أن تعميم حكومة النظام لم يحمل نصاً جديداً واقتصر على التذكير بالقوانين التي تجرّم هذه الأعمال، والمتمثلة بالقانون رقم /18/ لعام 2013 والذي يجرّم نقل الأموال دون ترخيص مسبق من المصرف المركزي ويعاقب عليه بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة مالية، يضاف إليه المرسوم رقم /54/ لعام 2013 الذي يجرّم التداول أو تسعير البضائع بغير الليرة السورية ويعاقب عليه بالأشغال الشاقة حتّى عشر سنوات والغرامة المالية.

وتزعم حكومة النظام أن الهدف من إصدار هذا التعميم هو الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية، وضبط عمليات التلاعب في سوق الصرف، وتفعيل عملية الرقابة، خاصة في ظلّ "الضغوط التي تتعرض لها الليرة السورية ومحاولات البعض استغلال الظروف الحالية من خلال التأثير سلباً على العامل النفسي للمواطنين وضرب ثقة الأفراد بالليرة السورية"، على حد وصف التعميم.

ترك تعليق

التعليق